أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن عدد طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع في المحافظات كافة منذ بداية تقديم الطلبات حتى نهاية الدوام الرسمي لليوم الثاني وصل إلى 1631 طلباً.
وأشار القاضي مراد في تصريح لـ سانا إلى أن الإقبال في اليومين الأول والثاني لتقديم طلبات الترشح جيد ومتفاوت بين المحافظات، حيث وصل عدد الطلبات خلال اليوم الأول إلى 840 طلباً، واليوم الثاني إلى 791 طلباً.
وأكد القاضي مراد أن لجان الترشيح القضائية تستقبل منذ يوم أمس الإثنين الراغبين بتقديم طلب الترشح لعضوية مجلس الشعب، ومن المتوقع ازدياد عدد المرشحين كلما اقترب موعد إغلاق باب الترشح، ولا سيما أن تقديم الطلبات يكون ضمن مدة سبعة أيام وخلال أوقات الدوام الرسمي، وإن تخللها عطلة رسمية، مبيناً أن اللجان مستمرة باستقبال الطلبات لغاية يوم الأحد الموافق الـ 26 من الشهر الجاري، وإن اجتماعات اللجنة القضائية العليا للانتخابات مفتوحة حتى إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس الشعب من قبلها.
ولفت القاضي مراد إلى استعدادات اللجنة القضائية الفرعية الكاملة التي تُمكن المرشح من تقديم طلبه بيسر وسهولة، وكذلك بالنسبة لالتزام المرشحين بإرفاق الطلب بجميع الوثائق المطلوبة كإخراج قيد مدني، مبيناً فيه تاريخ الولادة، وأنه عربي سوري منذ أكثر من عشر سنوات، ولا حكم عليه لم يمضِ على صدوره أكثر من شهر، وتصريح بأن المرشح لم يترشح بأي دائرة انتخابية أخرى، وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرغب ترشيحه عنها.
وأوضح القاضي مراد أن لجان الترشيح يكون تواجدها في مراكز المحافظات، ومن مهامها دراسة طلب الترشح من الناحية القانونية لبيان فيما إذا كان المُرشح تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، والتأكد من القطاع الذي يرغب المُرشح بالترشح عنه، وإذا كان يرغب في الترشح عن قطاع العمال والفلاحين لا بد من تقديم وثيقة تثبت انتماءه لهذا القطاع، إضافة إلى بيان من غرفة التجارة والصناعة أنه لا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً إلا إذا كان متعلقاً بإنتاجه الزراعي.
ولفت القاضي مراد إلى أن لجان الترشيح تبت بطلبات الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب وإذا لم تبت خلال هذه المدة عُد الطلب مقبولاً وتعلن لجنة الترشيح أسماء من قبلت طلبات ترشحهم في جدول متسلسل حسب الأحرف الهجائية وكل قطاع على حدة.
وحسب القاضي مراد يحق لمن رُفض طلب ترشحه الاعتراض على قرار لجنة الترشيح خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي للإعلان أمام اللجنة القضائية الفرعية، وعليها أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قرارها مبرماً.
وبين القاضي مراد أن القانون أجاز للمرشح نقل موطنه الانتخابي إلى دائرة انتخابية أخرى شريطة أن تكون مضت مدة سنتين على الأقل على إقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي إليه، لافتاً إلى أن الجهات المعنية بإصدار وثائق القيد المدني ووثيقة لا حكم عليه في وزارة الداخلية تستمر بعملها حتى الساعة 6 مساءً طيلة فترة الترشح.
يشار إلى أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم 99 الصادر في الـ 11 من الشهر الجاري.
ويتوجب على طالب الترشح لعضوية مجلس الشعب التقدم بطلب رسمي إلى لجنة الترشيح مرفق بكل الوثائق المطلوبة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية، وألا يكون محروماً من حق الانتخاب، ويجيد القراءة والكتابة، وألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بحكم مبرم ولم يرد اعتباره بحكم القانون، وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرغب بترشيح نفسه عنها، كما يقدم المرشح وثيقة تثبت انتماءه للقطاع الذي يرغب ترشيحه عنه.